.
.
.
نقدم لكم عبر أقرأ 24 iqraa24.com،
مع التطور التكنولوجي المتسارع والاعتماد الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، برزت جريمة الابتزاز الإلكتروني كواحدة من أخطر الجرائم التي تهدد استقرار الأسر والأفراد، ويظن الجاني وهو جالس خلف شاشته أنه في مأمن من الملاحقة، فيقوم بتهديد الضحية بنشر صور خاصة، أو محادثات سرية، أو حتى مواد مفبركة، بهدف الحصول على مكاسب مادية أو منافع أخرى.
إلا أن المشرع المصري واجه هذه الجريمة بترسانة قانونية صارمة تضمن ردع المبتزين وحماية الضحايا.
وتتصدى القوانين المصرية (قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018) لجريمة الابتزاز بحزم، وتتنوع العقوبات حسب طبيعة الجريمة والتهديد.
وفقًا للمادة 327 من قانون العقوبات، يُعاقب بالسجن كل من هدد غيره كتابةً بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال، أو بإفشاء أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبًا بطلب. وتصل العقوبة إلى الحبس الذي قد يتجاوز 3 سنوات، وإذا شمل الابتزاز نشر أو إرسال صور أو بيانات شخصية دون رضا صاحبها، يُعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 50 ألف إلى 100 ألف جنيه، وفقًا للمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما غلظ القانون العقوبة في حال استخدام برامج تقنية لتعديل أو تركيب صور ومقاطع فيديو بقصد التشهير أو الابتزاز؛ لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف جنيه.
القاعدة الذهبية للضحية.. (لا تستسلم ولا تدفع)
أكبر خطأ تقع فيه ضحية الابتزاز هو الخضوع لطلبات المبتز ظنًا منها أن ذلك سينهي المشكلة.
والاستجابة للمبتز (سواء بدفع المال أو الرضوخ لأي طلبات أخرى) لا تنهي الابتزاز، بل تفتح الباب لسلسلة لا تنتهي من التهديدات.
الجاني غالبًا ما يكون جبانًا ويعتمد كليًا على "خوف الضحية من الفضيحة"، وبمجرد اتخاذ إجراء قانوني ضده يتراجع فورًا.














0 تعليق