عقوبات الحبس والاستزارة الجبرية.. مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يضع آليات صارمة لتنفيذ أحكام الأسرة

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

.

.


.
نقدم لكم عبر أقرأ 24 iqraa24.com،

نصت المادة رقم 344 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب على أن الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو استزارته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة.

كما نصت المادة رقم 345 على أنه يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا دون إعلان، ويتبع في تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن ما ينص عليه القانون من إجراءات، مع مراعاة أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضي التنفيذ، ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك.

قرارا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه أو استزارته

وأوضحت المادة رقم 346 من مشروع قانون الأحوال الشخصية أن الحكم الصادر برؤية الصغير ينفذ في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر، على أن يشترط في جميع الأحوال توافر ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير داخل مكان الرؤية أو الاستزارة.

كما نصت المادة 347 من ذات القانون على أن يتولى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ.

وأكدت المادة رقم 348 أن التنفيذ يُجرى بواسطة إدارة التنفيذ المختصة وفقًا لنص المادة (288) من القانون، بمعرفة معاوني التنفيذ أو جهة الإدارة، على أن يصدر وزير العدل قرارا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه أو استزارته، وتحديد الجهات المنوط بها التنفيذ.

كما أفادت المادة رقم 349 من مشروع القانون الجديد بأنه استثناء مما تقرره القوانين بشأن قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه وفاء لدين نفقة أو أجر أو مصروفات أو ما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وفقا للنسب التالية:

أ - 25% للزوجة أو المطلقة، وتكون 40% في حالة وجود أكثر من واحدة.

ب - 25% للوالدين أو أيهما.

ج - 35% لولدين أو أقل.

د - 40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما.

هـ - 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها على 50%، على أن تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.

ونصت المادة رقم 350 على أنه إذا امتنع الملزم بالنفقة عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور والمصروفات وما في حكمها، أو الحكم بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة، أو ما تم التصالح عليه بين الأطراف أمام مكاتب التسوية، أو ما اتفق عليه في ملحق أي من وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق، متى كان الالتزام الوارد بها محددا، جاز لمستحق النفقة أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها رفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجري التنفيذ بدائرتها، ومتى أمرته المحكمة بالأداء ولم يمتثل؛ حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.

وأجازت المادة ذاتها إخلاء سبيل المحكوم عليه إذا أدى ما ألزم به، أو أحضر كفيلا يقبله المستحق، وذلك دون الإخلال بحق المستحق في التنفيذ بالطرق العادية.

كما حظرت المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة (293) من قانون العقوبات ما لم يكن مستحق النفقة قد استنفد الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة.

مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها

وأوضحت المادة أيضا أنه إذا نُفذ بالإكراه البدني على شخص وفقا لحكم هذه المادة، ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقا للمادة (293) من قانون العقوبات، تُستنزل مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، وإذا حكم عليه بغرامة تخفض عند التنفيذ بمقدار خمسين جنيها عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق تنفيذه عليه.

كما نصت المادة رقم 351 من مشروع القانون على أنه في حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة، ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الوالدين، ثم نفقة الأقارب، وأخيرا الديون الأخرى.

وأكدت المادة رقم 352 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أن الإشكال في تنفيذ أحكام النفقة وما في حكمها من المصروفات والأجور لا يترتب عليه وقف إجراءات التنفيذ، على أن ينظر الإشكال أمام محكمة الأسرة المختصة، ويكون الطعن على الحكم الصادر فيه أمام دوائرها الاستئنافية خلال خمسة عشر يوما.

ونصت المادة رقم 353 على التزام جميع محاكم ونيابات شؤون الأسرة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الربط التقني والإلكتروني بين بعضها البعض وبين صندوق دعم الأسرة المصرية، وكافة الجهات ذات الصلة، بما يضمن تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالأحكام والقرارات المتعلقة بدعاوى الأسرة، بهدف تيسير إصدارها وضبط حصرها وضمان ومتابعة تنفيذها، وفقا للإجراءات التي يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري التضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق