عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء في مصر 2026.. الحبس والغرامة

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

.

.


.
نقدم لكم عبر أقرأ 24 iqraa24.com،

ينتشر بين بعض الشباب معتقد خاطئ بأن حمل مطواة أو سكين صغير في طيات ملابسهم هو إجراء احترازي للدفاع عن النفس في الشارع، ما لا يدركه هؤلاء هو أن مجرد وجود هذا السلاح في حيازتهم (حتى وإن لم يتم استخدامه) يُعد في نظر القانون المصري جريمة مكتملة الأركان تقود صاحبها للوقوف خلف قفص الاتهام.

في ظل مساعي الدولة المصرية لفرض سيادة القانون والقضاء على أي مظاهر للترويع أو البلطجة، يقف قانون الأسلحة والذخائر (رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته الصارمة المطبقة في 2026) بالمرصاد لكل من تسول له نفسه السير بسلاح أبيض. 

وبحسب الخبير القانوني ياسر سيد المحامي بالنقض، أوضح أنه وفقًا للمادة رقم 394 لسنة 1954، هناك عقوبات مشددة بشأن تجارة وحيازة الأسلحة.

وأضاف أن قانون العقوبات للأسلحة والذخائر، حدد عقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، وذلك في حال حيازة الأسلحة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.

أوضح الخبير القانوني، إن القانون المصري يعاقب كل من يحوز أي سلاح أبيض بالحبس مدة لا تزيد عن شهر، وتغريمه بملغ مالي يقدر بـ50 جنيها، على أن ألا يزيد عن 500 جنيه.

ما هو "السلاح الأبيض"؟ والعقوبة الأساسية

لا يقتصر مفهوم السلاح الأبيض على السيوف والخناجر فقط، بل حدد القانون جداول تشمل كل أداة قاطعة أو ثاقبة يمكن استخدامها لإيذاء الغير، مثل: (المطاوي بكافة أنواعها، السكاكين، السواطير، المشارط غير الطبية، الجنازير، والأسلحة المصنعة محليًا).

والأصل في القانون هو حظر حيازة هذه الأسلحة تمامًا في الأماكن العامة، وإذا تم ضبط شخص يحمل سلاحًا أبيض دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، فإنه يواجه العقوبات الآتية:

حيث يُعاقب المتهم بـ الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وتُوقع على المتهم غرامة مالية تتراوح بين 500 جنيه وتصل إلى 5000 جنيه.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق