في مشروع قانون الأحوال الشخصية.. موانع إسقاط الحضانة عن المطلقة حال زواجها

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

.

.


.
نقدم لكم عبر أقرأ 24 iqraa24.com،

حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين المقدم من مجلس الوزراء لمجلس النواب أحكام الحضانة وحقوق الحاضن، حيث يسقط حق الحضانة على الأب أو الأم إذا تزوجا بغير محرم للصغير، ما لم تقتض مصلحة المحضون غير ذلك.

وتستثنى الأم الحاضنة من هذا الحكم إذا كان عمر المحضون أقل من سبع سنوات، أو كان يعاني من علة أو إعاقة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم، مع الإشارة إلى أن بقاء الصغير مع الأم بعد زواجها يسقط حقها في الإقامة بمسكن الحضانة الذي يعده المطلق، مع احتفاظها بأجر مسكن الحضانة.

وينص القانون على سقوط حق مستحق الحضانة إذا لم يطالب بها خلال سنة من وقت استحقاقه دون عذر، مع مراعاة مصلحة المحضون. كما لا يسقط حق الحضانة للحاضن أو الحاضنة غير الأب والأم إلا إذا تسبب في ضرر على المحضون، ويمنع نقل المحضون إلى محافظة أخرى دون موافقة من له حق رؤيته، إلا إذا رأت المحكمة أن في ذلك مصلحة للطفل.

وتأتي هذه الضوابط لضمان حماية حقوق الطفل وتنظيم الحضانة بما يحقق مصلحته الفضلى وفق أحكام الشريعة والقانون المدني.

وتنص المادة (۱۲۲)، أن زواج الحاضن الأب أو الأم بغير محرم للصغير يسقط حقه في الحضانة ما لم تقتض مصلحة المحضون غير ذلك، واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ومع مراعاة مصلحة الطفل الفضلي، فإن
زواج الأم الحاضنة لا يسقط حقها في الحضانة إذا كان سن المحضون لم يجاوز السبع سنوات، أو إذا كان بالمحضون علة أو إعاقة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم.
 

وفي جميع الأحوال يترتب على بقاء الصغير مع أمه رغم زواجها سقوط حقها في الإقامة بمسكن الحضانة المعد بمعرفة المطلق ولها أجر مسكن حضانة.
 

ويسقط حق مستحق الحضانة إذا لم يطالب بها خلال سنة من وقت استحقاقه لها قانونا دون عذر ما لم تقتض مصلحة المحضون غير ذلك.

كما أن زواج الحاضنة أو الحاضن غير الأم والأب لا يسقط حقه في الحضانة إلا إذا كان في ذلك ضرر على المحضون. 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق