.
.
.
نقدم لكم عبر أقرأ 24 iqraa24.com،
كشفت محكمة القاهرة الاقتصادية، حيثيات حكمها ببراءة مرتضى منصور في القضية المتهم فيها بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب عبر منشورات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مؤكدة أن أوراق الدعوى خلت من دليل يقيني يثبت ارتكاب المتهم للاتهامات المنسوبة إليه.
إلغاء حكم الحبس والتعويض
وأوضحت المحكمة، في حيثيات القضية رقم 405 لسنة 2026 جنح مستأنف، أنها قضت بإلغاء حكم أول درجة الذي كان قد عاقب مرتضى منصور بالحبس شهرًا مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، إلى جانب تغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مدني مؤقت.
وقضت المحكمة مجددًا ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية المقامة ضده.
منشورات فيسبوك وراء الاتهامات
وقالت المحكمة إن النيابة العامة نسبت إلى المتهم نشر منشورات عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” تضمنت عبارات اعتُبرت سبًا وقذفًا وتهديدًا بحق الإعلامي عمرو أديب، فضلًا عن استخدام حساب إلكتروني بقصد ارتكاب جريمة وتعمد الإزعاج والمضايقة.
وأضافت الحيثيات أن وكيل المجني عليه تقدم ببلاغ أكد فيه أن المتهم نشر تهديدات وعبارات مسيئة على خلفية خلافات سابقة مرتبطة بتغطية أخبار نادي الزمالك.
المحكمة: لا دليل يقيني على الإدانة
وأكدت المحكمة أن القاضي الجنائي لا يبني أحكامه إلا على الجزم واليقين، وليس على الشك أو الاحتمال، مشددة على أن أصل البراءة قاعدة أساسية لا يجوز المساس بها إلا بدليل قاطع.
وأشارت إلى أن التحريات وحدها لا تكفي للإدانة، كما أن أقوال المجني عليه أو وكيله لا تعد دليلًا كافيًا دون وجود أدلة أخرى تؤيدها.
ولفتت المحكمة إلى أن وكيل عمرو أديب قرر خلال التحقيقات أن المنشورات تضمنت تهديدًا وإزعاجًا فقط، دون توجيه اتهام واضح وصريح بالسب والقذف.
كما أكدت الحيثيات أن اسم الإعلامي عمرو أديب لم يرد صراحة أو حتى تلميحًا داخل المنشورات محل الاتهام، موضحة أن الاستدلال على الشخص المقصود لا يجوز أن يبنى على الربط غير المباشر أو العلم الشخصي.
وانتهت المحكمة إلى عدم الاطمئنان لأدلة الثبوت المقدمة، لتقضي ببراءة مرتضى منصور ورفض الدعوى المدنية، مع إلزام المدعي بالمصروفات وأتعاب المحاماة.














0 تعليق