هل يجوز حرمان البنات من ميراث الأرض الزراعية؟.. الإفتاء تُجيب

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

.

.


.
نقدم لكم عبر أقرأ 24 iqraa24.com،

قال الشيخ محمد كمال،  أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن توزيع الأرض الزراعية أو أي تركة على الإخوة الذكور فقط دون الإناث أمر غير جائز شرعًا.

 

وأكد الشيخ محمد كمال، خلال حلقة اليوم من برنامج “فتاوى الناس"، المذاع عبر فضائية “ الناس”، أن الميراث من الأحكام التي تولى الله سبحانه وتعالى تقسيمها بنفسه في القرآن الكريم، خاصة في سورة النساء، لما لها من أهمية وخطورة كبيرة.

 

وأضاف أن حرمان البنات من الميراث بعد وفاة المورث يُعد ظلمًا صريحًا ومخالفة واضحة لأحكام الشريعة الإسلامية.


وأشار الشيخ محمد كمال إلى أن جميع ممتلكات الإنسان بعد وفاته، سواء كانت أراضي زراعية أو أموالًا أو عقارات، تُعد تركة يجب توزيعها وفق الأنصبة الشرعية التي حددها الله تعالى، حيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. وأكد أنه لا يجوز استبعاد أي وارث مستحق من الميراث، سواء كان رجلًا أو امرأة، لأن ذلك يُعد تعديًا على حدود الله وحقوق الورثة الشرعية.

 

وتابع: الإنسان خلال حياته يملك حرية التصرف في أمواله، فيجوز له أن يهب أو يعطي جزءًا من أمواله لمن يشاء من أبنائه أو غيرهم، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، كما يجوز له التمييز بينهم لسبب مشروع مثل الحاجة أو المرض أو المكافأة.

 

وواصل: الوصية جائزة شرعًا، لكن بشرط ألا تتجاوز ثلث التركة، موضحًا أن أي زيادة على الثلث لا تصبح نافذة إلا بموافقة جميع الورثة بعد الوفاة. 

 

وأشار إلى أن الممتلكات التي تم نقل ملكيتها رسميًا خلال حياة الشخص تصبح حقًا لمن مُنحت له، ولا تدخل ضمن الميراث بعد الوفاة، أما الممتلكات التي ظلت باسم المورث حتى وفاته فتُقسم وفق أحكام المواريث الشرعية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق