تشمل النسب والمصاهرة.. مشروع قانون الأسرة الجديد يحدد المحرمات في الزواج

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

يأتي مشروع قانون الأسرة ليعيد ضبط مفهوم الزواج والعلاقات الأسرية من خلال مواد واضحة تحدد حالات التحريم بشكل تفصيلي، بما يعكس توجهًا تشريعيًا نحو إحكام التنظيم الأسري ومنع الإشكاليات القانونية والاجتماعية.

القرابة المباشرة تمنع الزواج

وبحسب المادة (10)، يُحظر الزواج بين الشخص وأصوله وفروعه مهما علوا أو نزلوا، وكذلك فروع الأبوين أو أحدهما، إضافة إلى فروع الأجداد من الدرجة الأولى، تأكيدًا على حماية النسب المباشر.

المصاهرة كحاجز قانوني

كما تنص المادة (11) على أن المصاهرة تمنع الزواج في عدة حالات، تشمل زوجة الأصل أو الفرع، وأصول الزوجة وفروعها، وكذلك فروع الزوجة بعد الدخول الحقيقي، إلى جانب آثار الزواج غير الصحيح.

الرضاع بشروط محددة

كما أوضحت المادة (12) أن الرضاع يُعد سببًا للتحريم إذا وقع خلال أول عامين من عمر الطفل، وبعدد لا يقل عن خمس رضعات مشبعات متفرقات، ليأخذ حكم النسب والمصاهرة.

اللعان وإغلاق باب العودة

كما جاءت المادة (13) لتؤكد أن وقوع اللعان بين الزوجين يؤدي إلى تحريم الزواج بينهما نهائيًا، باعتباره سببًا شرعيًا قاطعًا لإنهاء العلاقة.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق