ردت دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على ما يُثار بشأن "إمامة المرأة للنساء في الصلاة".
حكم إمامة المرأة للنساء في الصلاة
وأوضحت دار الإفتاء أن "أداء الصلاة في جماعة من شعار الإسلام، ومن شيم الصالحين الكرام؛ فقد أعلى الشرع الشريف من شأنها، ورغّب فيها؛ فقال تعالى: ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: 43] أي: في جماعتهم".
وتابعت "وقال صلى الله عليه وآله وسلم: صَلَاةُ الجَمَاعَةُ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. متفق عليه، وقال: مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ. رواه أبو داود والنسائي: يعني بالجماعةِ الجماعةَ في الصلاة".
ولفتت إلى أن "تلك النصوص وغيرها تدل على أنه لا فرق في استحباب الجماعة بين المرأة والرجل، فصلاة المرأة في جماعة مع غيرها من النساء وإمامتها لهن مشروعة مستحبة، وإذا أمَّتهن تقف في وسطهن ولا تتقدم عليهن".
وواصلت "وإذا أمَّت المرأةُ امرأةً واحدة قامت المرأةُ عن يمينها؛ كالمأموم مع الرجال، فقد روى الإمام البيهقي عن ريطةَ الحنفيَّة رضي الله عنها قالت: أمَّتْنَا عائشةُ فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة".















0 تعليق