الحبس وغرامات بالملايين.. تعديلات صارمة على قانون مزاولة الصيدلة

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

حدد مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيادلة، والمقدم من الحكومة إلى مجلس النواب والمحال إلى لجنة الشئون الصحية، عقوبات مشددة بحق المخالفين. 

ونص المشروع على معاقبة كل من يقوم بفتح أو إنشاء أو إدارة مؤسسة صيدلية دون الحصول على ترخيص رسمي، بالحبس لمدة لا تقل عن عامين، إلى جانب غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


حظر الأنشطة غير المرخصة داخل الصيدليات

كما شمل التعديل فرض نفس العقوبة على كل من يستغل المؤسسة الصيدلية في ممارسة أنشطة أخرى غير مصرح بها، أو يقيم داخلها صناعات أو أعمال لا تتوافق مع طبيعة الترخيص الممنوح، وذلك وفقًا للضوابط التي يصدرها رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.


مواجهة تداول الأدوية غير المعتمدة
وتضمنت التعديلات أيضًا تشديد العقوبات على كل من يقوم بجلب أو تصنيع أو تداول أدوية أو مستحضرات طبية أو حيوية أو مستلزمات طبية أو مستحضرات تجميل، دون الحصول على موافقة رسمية من هيئة الدواء المصرية، خاصة إذا كان ذلك بغرض الاتجار أو التوزيع في الأسواق.


صلاحيات جديدة لهيئة الدواء المصرية
ومنح مشروع القانون رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية سلطة إصدار قرار مسبب بإغلاق المؤسسة الصيدلية في حالات محددة، على أن يستمر الغلق لحين إزالة أسباب المخالفة أو استيفاء الاشتراطات القانونية، مع تحديد حد أدنى لمدة الغلق لا تقل عن أسبوع.


ضوابط الإعلان عن المستحضرات الطبية
كما نص التعديل على معاقبة كل من يروج أو يعلن عبر وسائل الإعلام المختلفة عن أدوية أو مستحضرات طبية أو تجميلية غير معتمدة من هيئة الدواء المصرية، في خطوة تستهدف حماية صحة المواطنين ومنع تداول منتجات غير مرخصة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق