وكيل مجلس الشيوخ يطالب بإعادة النظر في الغرامات الواردة بتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

طالب  أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، بإعادة النظر في العقوبات المقررة خاصة الغرامة المالية في شأن سرقة التيار الكهربائي.

إعادة النظر في العقوبات المقررة خاصة الغرامة المالية في شأن سرقة التيار الكهربائي

وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع تعديل قانون الكهرباء، أن التعديل يستهدف الحفاظ على مصدر الطاقة، باعتبار أن الكهرباء ركيزة أساسية للأمن القومي.


وأوضح العوضي، أن وجو الكهرباء يؤكد استمرار عملية الإنتاج، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بجهود الارتقاء بمرفق الكهرباء في مواجهة التحديات، وهو ما حقق له الاستدامة.

وأكد أن الدستور أقر أن الملكية العامة لا يجوز المساس بها وواجب حمايتها، قائلا: لذلك جاء التعديل في قانون الكهرباء لمواجهة سرقة التيار، موضحا أن تعديل قانون الكهرباء يشمل عقوبات الاستيلاء على مرفق الكهرباء، وكذلك التصالح في المخالفات.

تعديلات قانون الكهرباء

ويتضمن مشروع تعديل قانون الكهرباء تغليظ العقوبات المقررة على مخالفات توصيل وسرقة التيار الكهربائي، حيث شمل التعديل المادة (70) بنص جديد يقضي بمعاقبة كل من يرتكب أثناء تأدية عمله في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها مخالفات تتعلق بتوصيل الكهرباء دون سند قانوني، أو الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون مبرر قانوني، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

كما نص التعديل على مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، مع إلزام المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وكان القانون القائم يكتفي بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وشمل مشروع القانون أيضًا تعديل المادة (71)، بحيث يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

وفي حال ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، تكون العقوبة السجن، بينما تشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل معدات أو أجهزة إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، وفقًا للضوابط الفنية.

كما أوجب التعديل إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلًا عن سداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله حال الاقتضاء.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق