القومى للمرأة: تمكين الزوجة من مسكنها حق قانونى ولا يحق لأحد التعرض لها

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الأحد 16/نوفمبر/2025 - 01:34 ص 11/16/2025 1:34:47 AM

الدكتور حسن سند عضو
الدكتور حسن سند عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة

قال الدكتور حسن سند عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة إن المجلس برئاسة المستشارة أمل عمار يقف دائمًا بجانب الحقوق دون تفرقة سواء كانت للمرأة أو الطفل أو حتى للرجل، موضحًا أنه لا يجوز أن تترك الزوجة سواء كانت زوجة أو حاضنة أو مطلقة بلا مأوى، مؤكدًا أن السكن يجب أن يحقق لها الأمان الشخصي والاجتماعي والنفسي وأن أي انتقاص من هذا الحق يعد اغتيالا لحق أصيل لها.

وأضاف سند، خلال تصريحاته لبرنامج “ستوديو إكسترا”، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز” أن أمر التمكين يصدر وفقًا للمادة 44 مكرر من قانون المرافعات ويعد أمرًا قضائيًا صادرًا من رئيس نيابة على الأقل ويكون واجب النفاذ، مشيرًا إلى أن التظلم منه يتم بعد التنفيذ وأن أي اعتداء على المرأة التي صدر لصالحها أمر التمكين سواء كانت زوجة أو مطلقة أو حاضنة يعد في حكم دخول عقار ويحال مرتكبه إلى محكمة الجنح سواء كان الزوج أو الزوجة الجديدة أو أهل الزوج.

وأكد أن إقامة الزوجة في السكن بقرار قضائي يمنحها سلطة الانفراد والاستئثار والانتفاع الحصري بمعنى أنه لا يقيم معها أي شخص مكروه إلا بإذنها، لافتًا إلى أنه لا يجوز للزوج إدخال زوجة أخرى أو أي شخص آخر إلى السكن إلا برضا الزوجة، مؤكدًا أن مخالفة ذلك تعد إكراهًا وضررًا قانونيًا يتيح للزوجة تحرير محاضر في النيابة العامة أو الشرطة ضد الزوج ومن يدخل العقار باعتبار أن وجودها محمي بنص القانون سواء بقرار الحيازة أو بمحكمة الأحوال الشخصية أو محكمة الأسرة.

 للمجلس القومي للمرأة دورًا ثابتًا ومستقرًا ومنتظمًا في حماية حقوق المرأة

وأوضح أن للمجلس القومي للمرأة دورًا ثابتًا ومستقرًا ومنتظمًا في حماية حقوق المرأة من خلال قطاع الشكاوى الذي يتواصل إعلاميًا مع مثل هذه الحالات ويقدم الدعم القانوني للزوجة أو المطلقة أو الحاضنة، مؤكدًا أن المجلس يمكنه التقدم بصفته الدستورية والقانونية إلى جهات التقاضي لحماية الحقوق المنتهكة، مشيرًا إلى أن المجلس قد يقترح تعديلات تشريعية عند وجود ثغرات أو أوجه نقص في القوانين.

ads
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق