شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات موسعة حول تعديل المادة الثالثة من مشروع قانون فرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج، انتهت بإقرار المادة كما هي بنص القانون القديم دون إدخال أي تعديل.
مطالبات وتساءل النواب والحكومة تحسم الجدل
وطالبت النائبة ميرفت ألكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بعدم تخصيص أي موارد لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وذلك ضمن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.
وتساءل النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: هل صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، والذي سيحصل على 70 % من نسبة الـ 5 % التي يحصل عليها صندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج.
ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي خاضع لقانون التأمين الموحد، وللصندوق شخصية اعتبارية خاصة
وعقب المستشار أحمد سعد الدين: هذا يعني أنه لا يخضع لرقابة مجلس النواب؟.
ورد الوزير: رقابة مجلس النواب تتحقق على الصندوق نفسه ولكن على وزارة الخارجية التي تمنح الأموال للصندوق وبالتالي لا يوجد رقابة مباشرة على الصندوق.
وعقبت النائبة إيرين سعيد: هل يجوز أن نخصص عائد عام لصندوق تأميني خاص؟.. هنا تكمن عدم الدستورية.
ورد المستشار محمود فوزي، أن الحكومة ليس لديها مانع في أن يكون التعديل متضمنا الشق الأول فقط ويتم حذف النسبة المخصصة لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 70% وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 30%.
وقال النائب إيهاب الطماوي إنه يقترح أن يتم الاستقرار على نص المادة دون تعديل، بحيث يكون نصها كما هي بالقانون القائم: يخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية ويعتبر مورداً من مواردها، على أن تخصص 5% من تلك الموارد لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
وفي الختام وافقت الحكومة و البرلمان.
















0 تعليق