يستعد مجلس النواب لعقد جلسة جديدة، بعد قليل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وبالاطلاع على جدول أعمال هذه الجلسة، وهي الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، من المتوقع أن ينظر مجلس النواب بجلسة اليوم مشروع قانون و٩ اتفاقيات دولية.
مجلس النواب يناقش مشروع قانون بتعديل القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج
فمن المقرر أن يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.
ويهدف مشروع القانون المشار إليه إلى زيادة الرسم المقرر بالقانون القائم بحيث لا تجاوز قيمته مبلغ خمسين جنيها مصريا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية بالداخل، ولا تجاوز مبلغ عشرين دولارًا أمريكيا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.
ويخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، وتخصص نسبة ٥٪ من هذا الإيراد لتوزع بين كل من صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة ٧٠٪، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة ٣٠٪.
كما ينظر مجلس النواب بالجلسة ذاتها تسعة تقارير أعدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار اتفاقيات دولية، وذلك تمهيدا لإحالة كل منها للجنة المختصة.
وتأتي تقارير طريقة الإقرار المشار إليها في شأن الاتفاقيات الآتية:
* اتفاق "التعاون المالي لعام ٢٠٢٢" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٧٠ لسنة ٢٠٢٥.
* اتفاق "برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٣٤ لسنة ٢٠٢٥.
* اتفاقية "التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية، والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات"، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٣٦ لسنة ٢٠٢٥.
* الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني، بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٧٩ لسنة ٢٠٢٥.
* الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني، بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٨٠ لسنة ٢٠٢٥.
* الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني، بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٨١ لسنة ٢٠٢٥.
* البروتوكول المعدل للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة طاقة نووية على أراضي جمهورية مصر العربية بإضافة منظومة الحماية المادية لنطاق أعمال المقاول العام الروسي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٩٦ لسنة ٢٠٢٥.
* مذكرة التفاهم وكذا الاتفاق الخاص بآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٥٤ لسنة ٢٠٢٥.
* خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٦٨ لسنة ٢٠٢٥.
هذا، وتقضي المادة ١٩٧ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بأن يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التي يبرمها إلى رئيس مجلس النواب، ويحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير في شأن طريقة إقرارها وفقا لحكم المادة ١٥١ من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها. ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأنها في أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها بحسب الأحوال.














0 تعليق