تزامنا مع افتتاح المتحف الكبير.. قانون حماية الآثار: السجن المؤبد وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة تهريب الآثار

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

يحدد قانون حماية الآثار عقوبات صارمة بحق كل من تسول له نفسه العبث بالتراث المصري أو تهريب أي من القطع الأثرية التي تمثل جزءًا من هوية الوطن وتاريخه العريق.

 

السجن المؤبد وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه لسرقة الآثار

تنص المادة 42 من قانون حماية الآثار على معاقبة كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة والمملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية التابعة للوزارة أو البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك في حالة ارتكاب الفعل بقصد التهريب.

ويؤكد القانون أنه في جميع الأحوال يتم مصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.

السجن المشدد لمن يقوم بالحفر أو الإخفاء بقصد التهريب

كما نصت المادة نفسها على أن العقوبة تكون السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بهدف التهريب، وهو ما يعكس حرص الدولة على تجريم أي سلوك يسهم في تهريب القطع الأثرية أو إخفائها عن الجهات المختصة.

عقوبات الحفر غير المرخص أو الإتلاف العمدي للآثار

وتنص المادة 42 أيضًا على عقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من ارتكب أيًّا من الأفعال التالية:

  1. هدم أو إتلاف أثر منقول أو ثابت أو تشويهه أو تغيير معالمه أو فصل جزء منه عمدًا.
  2. إجراء أعمال الحفر بغرض الحصول على الآثار دون ترخيص.

وفي حالة الحفر غير المرخص، يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.

تشديد العقوبة للعاملين في قطاع الآثار

وشدد القانون العقوبة لتصبح السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان مرتكب الجريمة من العاملين بوزارة السياحة والآثار أو المجلس الأعلى للآثار أو الهيئة المختصة، أو من أعضاء بعثات الحفائر أو المقاولين المتعاملين مع المجلس أو عمالهم.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق