غدا.. «النواب» يناقش تعديلات قانون الإجراءات الجنائية: استحداث 7 بدائل جديدة للحبس الاحتياطى

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جلسته العامة اليوم؛ لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأدخلت اللجنة الخاصة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية عددًا من التعديلات، أبرزها ما يتعلق ببدائل الحبس الاحتياطى؛ إذ جرى استحداث ٧ بدائل، وإقرار أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه.

وأصبحت المادة السادسة: «ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها».

ونصت المادة ٤٨ على أنه «استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون، لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة فى حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك». 

بينما نصت المادة ١٠٥ على أنه «لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا، وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه فى محضر التحقيق أو فى القلم الجنائى للنيابة التى يجرى التحقيق فى دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامى أن يثبت فى المحضر الدفوع والطلبات والملاحظات، ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى فى التحقيق، وبناءً على طلب المحامى المنتدب- أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة المحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية».

ويجوز لعضو النيابة العامة فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت، متى كان لازمًا فى كشف الحقيقة، أن يندب محاميًا أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التى اتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، ولعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامى فى الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامى الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما جرى من إجراءات التحقيق فى غيبته.

ونصت المادة ١١٢ على أنه «يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه فى الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، للنيابة العامة إذا تعذر استجواب المتهم بجريمة يجوز فيها الحبس الاحتياطى لعدم حضور محاميه الموكل أو المنتدب أن تأمر بإيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه بحضور محام. يسرى فى شأن حالات ودواعى الأمر بإيداع المتهم وإجراءاته، ومدته، ومدها، واستئنافه ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطى.

ونصت المادة ١١٤ على أنه «يجوز لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة ١١٣ من هذا القانون، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلًا من الحبس الاحتياطى أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة، وإلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافى محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وإلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأى شكل من الأشكال، ومنع المتهم مؤقتًا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها، وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذى يقع فى دائرته محل إقامته، واستخدام الوسائل التقنية فى تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيرى الداخلية والاتصالات».

وجاء فى المادة ١٢٣ «إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة العامة مد الحبس الاحتياطى أو التدبير لما يزيد على ما هو مقرر فى المادتين ١٢١ و١٢٢ من هذا القانون، وفى الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة ١١٧ من هذا القانون، وجب عليه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرًا مسببًا، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، مد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوال».

ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام كلما انقضى تسعون يومًا على حبس المتهم بجناية احتياطيًا أو مده وذلك لاتخاذ الإجراءات التى يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.

ونصت المادة ٢٣١ على أنه «إذا لم يتمكن المحضر من تسليم الورقة طبقًا للمادة ٢٣٠ من هذا القانون، أو امتنع من وجده من المذكورين فى الفقرة الثانية من تلك المادة عن التوقيع على الأصل بالتسلم أو عن تسلم الصورة، وجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه رسالة نصية على الهاتف المحمول المثبت ببيانات رقمه القومى تشمل جميع بيانات الإعلان، ويرفق بملف القضية تقرير من مركز الإعلانات المنصوص عليه فى المادة ٢٣٢ من هذا القانون باستلام الرسالة، ومستخرج مطبوع لنص رسالة الإعلان».

وفى الأحوال التى يثبت فيها من تقرير مركز الإعلان تعذر تسلم الرسالة، أو إذا لم يوجد هاتف محمول مثبت ببيانات الرقم القومى للمعلن إليه، أو إذا تعذر الإعلان من خلال المركز المشار إليه لأى سبب من الأسباب، وجب على المحضر أن يسلم أصل الإعلان خلال أربع وعشرين ساعة إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته، بحسب الأحوال، وذلك بعد توقيعه على الأصل بالتسلم.

ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى كتابًا مسجلًا، مرفقًا به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.

كما يجب على المحضر أن يحرر محضرًا بالإجراءات التى اتبعها يرفق به صورة من الإعلان يودع بالقضية، ويعتبر الإعلان منتجًا لآثاره من وقت إرفاق تقرير استلام الرسالة أو من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونًا بحسب الأحوال.

ونصت المادة ٤١١ على أنه «إذا كان الاستئناف مرفوعًا من المحكوم عليه، وتخلف هو أو وكيله الخاص عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، أو فى أى جلسة تالية، تؤجل المحكمة نظر الاستئناف لمرة واحدة، وإن تخلف هو أو وكيله الخاص عن الحضور تندب له المحكمة محاميًا للدفاع عنه، وتفصل فى الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، ويسرى فى شأنه حكم المادة ٣٦٦ من هذا القانون».

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق