أصدر البنك المركزي المصري، كتاب دوري جديد بشأن القرار الوزاري المتعلق بتحصيل المصاريف الإدارية المطبقة على العمليات الاستيرادية.
صدور قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 228 لسنة 2025 بتعديل نص المادة (10) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون
وقال البنك المركزي المصري، إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 5 يونيو 2017 الذي يرصده تحيا مصر والمرفق به قرار وزير التجارة والصناعة رقم 835 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، والكتب الدورية اللاحقة الصادرة في ذات الشأن، أود إحاطتكم علماً بصدور قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 228 لسنة 2025 بتعديل نص المادة (10) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون سالف الذكر (مرفق) والتي كانت تلزم البنوك بتحصيل المصاريف الإدارية وإضافتها فور تحصيلها لحساب الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية لدى البنك المركزي المصري وإخطار الجماركبذلك.
قيام مصلحة الجمارك المصرية بتحصيل المصاريف الإدارية
وأوضح البنك المركزي المصري، قيام مصلحة الجمارك المصرية بتحصيل المصاريف الإدارية التي يقررها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع المستوردة وفقاً للقيمة المقبولة جمركياً، وإضافتها فور تحصيلها لحساب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ولا يجوز الإفراج الا بعد سداد تلك المصاريف.