نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 89 لسنة 2025، الذي يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بعد أن أقره مجلس النواب.
قانون يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
وبموجب القانون، واستثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ستكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة (10٪) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30-6-2025، بحد أدنى (150) جنيهًا شهريًا، وتعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1-7-2025.
كما نصت المادة الثانية على أنه اعتبارًا من 1-7-2025، سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (15٪) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30-6-2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى (150) جنيهًا شهريًا، وتعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضاف إليه اعتبارًا من 1-7-2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10٪) من الأجر الوظيفي. وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فسيتم منح هؤلاء العاملين اعتبارًا من 11/7/2025 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضاف قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
وبحسب المادة الثالثة، اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2025، سيزداد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بمبلغ مقطوع قدره (700) جنيه، وسيستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعتبر هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم حسب الأحوال.
وأوضحت المادة الرابعة أن المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون هم الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
أشارت المادة الخامسة إلى أنه اعتبارًا من 1-7-2025، ستقوم شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بمنح العاملين بها منحة شهرية من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة الذين لا يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية، وفقًا لما ورد في المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى. وتُحسب هذه المنحة بنفس القواعد التي تُحسب بها العلاوة السنوية الدورية، ولا تُضاف هذه المنحة إلى الأجر الأساسي، بل تُصرف كمبلغ مقطوع. وفي الحالات التي يقل فيها إجمالي ما يتقاضاه العامل في الشركات المذكورة في الفقرة الأولى من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات وغيرها من البنود الثابتة أو شبه الثابتة عن (7000) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة المشار إليها، يتم زيادة دخل العامل بمقدار الفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى (7000) جنيه. ويتولى الوزراء المختصون وضع القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
وأكدت المادة السادسة على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون والزيادة المقررة اعتبارًا من الأول من يوليو 2025 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك مع مراعاة ما يلي:
1. إذا كان عمر العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، فإنه يستحق العلاوة الخاصة، وإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، يتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2. إذا بلغ العامل السن المقررة لانتهاء الخدمة، فإنه يستحق الزيادة في المعاش، وإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، فإنه يستحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
وبموجب المادة السابعة، يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء المعنيون القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.