النواب يقر التظلم في المنع من السفر والتصرف في الاموال بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ الأمر

النواب يقر التظلم في المنع من السفر والتصرف في الاموال بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ الأمر
النواب
      يقر
      التظلم
      في
      المنع
      من
      السفر
      والتصرف
      في
      الاموال
      بعد
      انقضاء
      3
      أشهر
      من
      تاريخ
      الأمر

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التظلم في حكم المنع من السفر والتصرف في الأموال أوإداراتها بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ الحكم الصدار، وفقاً لما نصت عليها المادة (144) بمشروع  قانون الإجراءات الجنائية الجديد

النواب يقر التظلم في المنع من السفر والتصرف في الاموال بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ الحكم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة (144): لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.
ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.
ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة ١٤٣ من هذا القانون.

انتهاء عقوبة المنع من التصرف أوالإدارة فيها

وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة ١٤٣ من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 في الأسواق
التالى الجلفة.. تسمم شخصين بالغاز