النواب يعالج أزمة الواقع العملي بشأن تعذر حضور المحامي عن استجواب المتهم بتعديل المادة 111

النواب يعالج أزمة الواقع العملي بشأن تعذر حضور المحامي عن استجواب المتهم بتعديل المادة 111
النواب
      يعالج
      أزمة
      الواقع
      العملي
      بشأن
      تعذر
      حضور
      المحامي
      عن
      استجواب
      المتهم
      بتعديل
      المادة
      111

عالج مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، إشكالية تعذر حضور المحامي مع المتهم وحظر استجوابه إلا في حضور محاميه سواء موكل أو منتدب الواردة بنص المادة 104، من خلال تعديل على المادة 111 من مشروع القانون.

النواب يعالج أزمة تعذر حضور المحامي بتعديل المادة 111

وحظرت المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجواب المحامي إلا في حضور محام موكل أو منتدب، ورفض النواب استثناء استجوابه في حالات الضرورة بدون حضور محامٍ.

وشهدت مناقشات المادة 104 من مشروع القانون التوافق على معالجة مسألة تعذر حضور محامٍ من خلال تعديل نص المادة 111.

وكانت المادة 111 تنص قبل التعديل على أنه: يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

تعديل المادة 111

وأصبحت المادة بعد التعديل كالتالي: "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق النواب اللبناني: 128 نائبًا أدلوا بأصواتهم لاختيار رئيس للجمهورية
التالى البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب جوزيف عون رئيسا للبلاد