أفادت قيادة الدرك الوطني في منشور لها عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك حول تشغيل الوسائل السمعية أوالبصرية في حافلات نقل المسافرين .
وأوضحت ذات المصالح في منشورها أن القانون يفرض على سواق النقل العمومي للأشخاص عدم تشغيل الوسائل السمعية أوالبصرية إلا بعد طلب الإذن من الركاب.
وفي حال مخالفة ذلك، يكون السائق تحت طائلة المادتين 62 و63 من القانون رقم13/01 المعدل والمتمم، بغرامة جزافية تتراوح مابين 4000 دج الى8000 دج مع إمكانية الوضع في المحشر لمدة تصل الى 45 يوما تحت نفقة المخالف.
ووأضاف المنشور أنه يجب على السائق الحصول على إذن وموافقة جميع الركاب دون إستثناء حتى يتمكن من تشغيل المذياع او التلفاز وما شابه ذلك.