8 التزامات على مقدم الخدمة وفقا لقانون المسؤولية الطبية

8 التزامات على مقدم الخدمة وفقا لقانون المسؤولية الطبية
8
      التزامات
      على
      مقدم
      الخدمة
      وفقا
      لقانون
      المسؤولية
      الطبية

نصت المادة (5) من مشروع قانون المسؤولية الطبية، عدة التزامات على مقدم الخدمة الطبية، منهاتدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.

8 التزامات على مقدم الخدمة الطبية

ونصت المادة (٥)على أنه:

مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:

-اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.

-تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج

-استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة الحالة متلقى الخدمة.

-تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالجومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلا باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

-تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.

-متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.

-التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

-إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۵۸ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق حبس عنصر إجرامي بحوزته أسلحة وذخائر في السويس
التالى الجلفة.. تسمم شخصين بالغاز