أقرت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم، استحداث مادة جديدة بعد إلغاء المواد العقابية الثلاثة المتعلقة بالأخطاء الطبية في نسخة مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة أرقام 27 و 28 و 29.
عقوبة الخطأ الطبي
ونصت المادة (۲۷) مستحدثة على أن: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
صحة النواب تقر الحبس من سنة لـ 5 سنوات وغرامة تصل لـ 2 مليون جنيع في جرائم الخطأ الطبي الجسيم
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.