رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح حزب النور، ممثلا في النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن تحويل جريمة الزنا من شكوى إلى بلاغ.
وطالب النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بحذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا الواردة بالمادة أرقام 274، 277،279، مشيرًا إلى أن هذه المواد تتعلق بمواد الزنا للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، على، أن تتحول من جرائم شكوى لجرائم بلاغ، موضحا أن المبرر هو الالتجاء لأحكام الشريعة.
وأكد أن هذه النصوص تتعلق بزنا الزوجة والزوج والفعل الفاضح وخدش الحياء، وهذه المواد نريد تحويلها من جرائم شكوى لجرائم بلاغ.
وأشار إلى أن هذه جريمة للشأن العام وليست جريمة شخصية، مشيرا إلى أن غير ذلك اعتداء على حق الله والأسرة والنسل، متسائلا: الانتقال من جرائم الشكوى للبلاغ أين حق الله، الأب، الأخ ، الخال، الجار إذا خشي ممن التوسع في الاتهام لأن البعض يقول أن الشريعة تتجه للستر، لكن القرار والاعتراف سيد الأدلة، وفي عقوبة في حال اتهام الناس اتهامات كيدية.
وفي هذا الصدد أكد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، أن الحكومة توافق على النص كما ورد من اللجنة الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن الشكوى من إجراءات تنظيم النيابة، والمحكمة للدعوزى الجنائية ولا تمس مطلقًا أصل الحق في الزنا.
كما أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن الأسرة قوام المحتمع والتضييق في هذه المسالة تتفق مع الدستور ولا يجوز حذف القيد المتعلق بالشكوى في هذه الجريمة، واتباع الأحكام قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، لا تتعارض مع الشكوى كقيد على النيابة العامة في تحريك مثل هذه الجرائم.
من جانبه رفض الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الجمهورية الأسبق، استبدال اليلاغ بالشكوى، مستشهدا بعدد من الوقائع التي جرت في عهد الرسول والصحابة التي تعلي قيم الستر، قائلا: الإسلام أمرنا بالستر.
وأشار إلى أن الصياغة الحالية أصابت عين الحقيقة، قائلا: "عندما نريد أن نكون مفتشين على الناس فهذا مذهب آخر لا نعرفه في ديننا".
وفي ذات السياق رفض البرلمان، مقترح النائبة سميرة الجزار، بالسماح للورثة الشرعيين بالتقدم بشكوى، حيث عقب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، قائلا: المشرع رأي أن الجرائم مرتبطة بالمجني عليه وهو وحده ما يستطيع أن يقدر تقدمه بشكوى أو لا ولم يسمح لأحد آخر بأن يكون له هذه السلطة، متابعا: الرغبة في إضافة أن يكون هذا الاختصاص أو السلطة للورثة الشرعيين أيضا هو كما يبين من نص المادة فيه تجاوز كبير.
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: الاقتراح يخالف المنطق، مشيرًا إلى إمكانية حدوث شقاق بين الورثة على التقدم بالشكوى من عدمه.
وتنص المادة 3 من مشروع القانون التي شهدت جدلا على: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۸۵ ، ۲۷۴ ، ۲۷۷، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳، ۳۰۳ ، ۳۰۶ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد 90 يوما من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.