وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة الخامسة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
نص المادة
تنص المادة على أن "تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابًا باضطراب نفسي أو عقلي، وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم".
و"تسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة".
وكان النائب نادر مصطفي، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، تقدم بتعديلات في صياغة المادة، وتم رفضها من المجلس.
واقترح النائب نادر مصطفي، بتعديل كلمة الاضطراب العقلي، لا سيما وأن الدولة تهتم بذوي الهمم، وتم إلغاء هذا اللفظ من جميع القوانين الواردة بها تعزيزًا واحترامًا للمصابين بالمرض العقلي.
وقال النائب نادر مصطفي، إن هناك فارقًا كبيرًا بين المرض العقلي والنفسي، لاسيما وأن المرض العقلي هو شخص لا يستطيع التحكم في أفعاله، أما الأمراض النفسية فيتم علاجها.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقرر التقرير، إن الفقرة الأولي مدققة لغويًا ولا توجد مشكلة بها.
وأشار المستشار إبراهيم الهنيدى، إلى أن لفظ الاضطراب العقلي وارد بالفعل في نص قانون رعاية المريض النفسي الصادر فى عام 2009.