يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يوم الأحد المقبل، حيث تشمل مناقشات هذا اليوم حتى المادة 31 من مشروع القانون.
البرلمان يحسم تولى النيابة العامة تحريك ومباشرة الدعوى ترجمة لدستور 2014
ويحسم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اختصاص النيابة العامة وحقها في تحريك ومباشرة الدعوى الوارد بنص المادة رقم 1 من مشروع القانون.
وتنص المادة (1) على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
تحريك النيابة للدعوى ومباشرتها
وأوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن المادة (۱۸۹) من الدستور الحالي، استخدمت كلمة "تتولى" وليس "تختص" ، وهي كلمة أشمل وأعم من الاختصاص، كما حددت الإجراءات المنوطة بالنيابة العامة فى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى، وهذه هي المراحل التي تمر بها الدعوى العمومية، عدا ما يستثنيه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
كما استخدم النص الدستورى كلمة "تحريك" وهى أشمل من كلمة "رفع" باعتبار أن التحريك يبدأ من تحريك الدعوى من حالة السكون وصولاً إلى رفعها باعتبار أن الرفع هو آخر مراحل التحريك للوصول إلى إقامة الدعوى، على أن يتم استخدام لفظ "تحريك" أو " رفع" في النصوص الأخرى بحسب وضع كل نص.
كما أكد أعضاء اللجنة على أن عبارة "في "القانون" الواردة في عجز الفقرة الأخيرة من المادة تنصرف إلى كل القوانين وليس قانون الإجراءات الجنائية فحسب، أما عبارة "في هذا القانون" إذا وردت في مواضع أخرى فالمقصود بها الإشارة إلى قانون الإجراءات الجنائية فقط.