يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، يومي الأحد، والاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، إضافة إلى عدد من تقارير اللجان النوعية.
وفقاً لقانون المسئولية الطبية .. 8 محظورات على مقدم الخدمة فعلها أثناء عمله تعرف عليها
ويحظر قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على مقدمي الخدمة بعض من المحظورات وفقاًلما نصت عليها المادة (6)،حيث نصت المادة (6): أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1ـ تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2ـ معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة او التي تشكل خطراً على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب أو الحالات التي يكون فيها مرضه معدياً ومهدداً للصحة أوالسلامة العامة.
3ـ الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أوالتي تشكل خطراً على حياته، حتي تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة وتوجيه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة، إذا تطلب الأمر مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4 ـ الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعاً لأسباب لا دخل لإاردة مقدم الخدمة فيها.
5ـ استعمال وسائل غير مرخص بها أوغير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
محظورات على مقدمي الخدمة الطبية وفقاً للقانون الجديد
6 ـ الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر بدون موافقته أوحضور أحد أقاربه أومرافق له أوأحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أوالتي تشكل خطراً على حياته.
7ـ القيام بأي إجراء طبي بالمخالفات للتشريعات المعمول بها أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8ـ إفشاء سر متلقي الخدمة الذي أطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها، سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أوأطلع عليه بنفسه أثناء متابعته.