ما هي شروط اختيار ولي العهد الجديد في الكويت؟

SputnikNews 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

وقال الأمير: "أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحة وأمواله وأصون استقلا الوطن وسلامة أراضيه".

© AFP 2020 / YASSER AL-ZAYYAT

تنص المادة 60 من الدستور الكويتي على أن يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الدستورية، وبذلك يكون على الأمير الجديد اختيار وليا للعهد لشغل المنصب الذي كان يشغله الأمير الجديد في حياة الأمير صباح الأحمد الصباح.

ويحدد الدستور الكويتي وقانون "توارث الإمارة" الآليات التي يتم بها اختيار ولي العهد، والشروط الواجب توافرها فيه، وكذلك المسؤولية الملقاه عليه.

وتنص المادة الرابعة من الدستور الكويتي أن على الأمير أن "يعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير"، وأشارت المادة إلى أنه "يكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس".

وأشارت المادة أنه في "في حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم وليا للعهد".

ويشترط الدستور الكويتي أن يكون ولي العهد "يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين مسلمين"، ولفت الدستور إلى أنه ينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.

© REUTERS / KUWAIT TV

وبحسب قانون "توارث الإمارة" الصادر في 30 يناير 1964، يكون لقب ولي العهد "سمو ولي العهد".

وحددت المادة السادسة من القانون أن "يشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا عاقلا مسلما وابنا شرعيا لأبوين مسلمين, وأن لا تقل سنه يوم مبايعته عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.

وأشارت المادة السابعة من القانون إلى اختصاصات ولي العهد، فنصت على أنه "ينوب ولي العهد عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حالة تغيبه خارج الدولة وفقا للشروط والأوضاع المبينة في المواد 61و 62 و 63 و 64 من الدستور".

ولفتت إلى أن "للأمير أن يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية".

في حين نصت المادة الثامنة من القانون آليات التعامل إذا فقد ولي العهد أحمد شروط منصبه، فتنص المادة على أنه "إذا فقد ولي العهد أحد الشروط الواجب توافرها فيه أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته, أحال الأمير الأمر إلى مجلس الوزراء وعلى المجالس في حالة التثبيت من ذلك عرض الأمر على مجلس الأمة فورا لنظره في جلسة سرية خاصة".

وتابعت المادة "فإذا ثبت لمجلس الأمة بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المنوه عنهما. قرر بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال ولاية العهد بصفة نهائية إلى غيره, وكل ذلك وفقا للشروط والأوضاع المقررة في المادة الرابعة من الدستور".

0 تعليق