يشهد مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلساته العامة الأسبوع المقبل، يومي الأحد، والاثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والرى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
تحصيل مقابل حق الانتفاع غير القابلة للتقنين وفقاً للقانون
وألزمت قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والمعروف إعلاميا بتقنين أراضى وضع اليد، تحصيل مقابل حق الانتفاع غير القابلة للتقنين وفقاً للقانون، وفقاً لما نصت عليه المادة (10).
100 جنيه لكل متر وزيادة 5% .. قيمة مقابل انتفاع واضع اليد وفقاً للقانون الجديد
وألزمت المادة (10) الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا، شريطة إلا تزيد قيمة هذا المقابل على مائة جنيه لكل متر مربع سنويًا للأراضي المقام عليها بناء، ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويًا للأراضي الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، مع زيادة بنسبة 5%سنويًا.
ويتم تحصيل هذا المقابل إلى حين إزالة التعدي بشكل نهائي، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق لواضع اليد، مع عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية.
كما ألزمت المادة المحافظة المختصة بتحصيله حال عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وفي المقابل يؤول إليها نسبة 20% من المبالغ المحصلة مقابل إجراءات التحصيل لصالح مشروعات المحافظة.
الضوابط اللازمة لتطبيق المادة (10) من قانون وضع اليد على أراضي الدولة
وفوضت المادة رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار يحدد فئات هذا المقابل وفقا لمقترح كـل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وكذلك بيان حالات الإعفاء الكلي أو الجزئي من تحصيل مقابل الانتفاع.