طالب المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، بقوانين وتشريعات كامله تغطي السفينة في كل مجالات سيرها وتكوينها وجميع الاجراءات المتعلقه بها ، دون الحديث عن اجزاء متفرقة ، مؤكدا أن الدولة المصرية وثبت وثبات كبيرة جدا في مجال تنمية المواني المصرية وانفقت المليارات بهدف رفع كفائتها لتضاهي المواني العالميه وتستقبل السفن العملاقة.
وكيل الشيوخ : الدولة المصرية وثبت وثبات عملاقة وانفقت المليارات لرفع كفاءة المواني تضاهي العالميه وتستقبل السفن العملاقة
واضاف أبو شقة خلال كلمته في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، المخصصة لمناقشة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ( 82) لسنة 1990 ، بأن القانون خطوة علي الطرق الصحيح ومع ذلك يتحتم أن نكون أمام تشريعات عصرية حديثة، خاصة أن وقت صدور هذا القانون سنة 1990 كانت هناك دول تحتل مراكز متاخرة في مجال التجارة البحرية الان تتصدر هذه التجارة الحيوية.
ولفت وكيل الشيوخ أن مصر تحتل مكانة متميزة وتمتلك 3200 كيلو شواطي بالإضافه الي موقع استراتيجي ومواني مستحدثة ومحتاجين قانون جديد نستلهم فيه الفكر الجديد في العالم، حيث وجد الآن مواني غير صالحة، ولابد من تحديث الأسطول وتحديث القوانين يصاغ فيها النصوص القانونيه التي تحقيق الاكتفاء الذاتي من التصدير والاستيراد بالعملة الصعبة وتوفير العمالة.
مشروع تسجيل السفن التجارية
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية، وتنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
كما أجاز النص تعليق تسجيل السفن المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، وذلك لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية
تضمن مشروع القانون مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، حيث تتضمن المادة الأولى من مشروع تعديل القانون استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، وقد بينت المادة (5) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية.
وفي هذه الحالة، رئي الاستعانة بضابط الملكية الوطنية وكذلك، تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
ومنح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار. وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.