حصد قرارالنيابة العامة، الصادر أمس الأحد، بما يفيد رفع أسماء 716 شخصًا من على قوائم الإرهاب، العديد من الإشادات الواسعة.
وذلك بعدما أعلنت النيابة، أنه فى إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات؛ للوقوف على مدى استمرار نشاط جميع المدرجين على هذه القوائم؛ تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم.
وأسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثمّ عرض النائب العام الأمر على محكمة الجنايات، المُنعقدة فى غرفة المشورة، والتى أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.
ما العائد عليهم بعد رفع اسمائهم؟
ويتضح من نصوص قانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين، كافة الأثار المترتبة على رفع هذه الأسماء من قوائم الإرهاب، بخصوص أوضاعهم المالية والسياسية، فوفقًا للقرار الصادر برفع اسمائهم من على قوائم الإرهاب، يترتب على ذلك إلغاء كل القرارات التي نصت عليها المادة 7 من قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، رقم 8 لسنة 2015، والمعدل بالقانون 14 لسنة 2020، وإزالة كافة الآثار التي أتُخذت خلال الفترة الماضية.
حيث أنه وفقا للقانون يترتب على نشر قرار الإدراج، الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون خلاف ذلك:
- أولًا بالنسبة للكيانات الإرهابية:
1- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته.
2- غلق الأماكن المخصصة له، وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
5- حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.
- بالنسبة للإرهابيين:
1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.
3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
4- عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال.
5- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.
6- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
7- حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
8- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر تلقي الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة.
9- وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات، وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية، وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.
وبالتالي فانه بعد القرار الصادر أمس من محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من على قوائم الإرهاب فأنه يعود اليهم كافة الحقوق السابقة ويحق لهم إدارة أموالهم كالأشخاص الطبيعين، وحرية التنقل والسفر، وتولي الوظائف العامة والرجوع لأعمالهم وممارسة النشاطات كالأشخاص الطبيعين، مالم يكن مدرجين على قضايا أخرى أو صادر ضدهم أحكام قضائية بخلاف ذلك.